بعد أن تعرفنا في المقال السابق على الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تصريح الإقامة العائلية (اضغط هنا لقراءة المقال السابق)،يجب علينا أن نعرف شروط استخراج هذا النوع من الإقامات ، حيث أن هناك شروط يجب توافرها في الداعم و شروط يجب توافرها في الأشخاص الذين سيتقدمون بطلب الحصول على إذن إقامة عائلية و سيبقون إلى جانب الداعم في تركيا وهي كالتالي :
أن يكون لديه دخل شهري يقابل نسبة ثلث الراتب الأدنى لكل فرد في العائلة، بشرط أن مجموع دخله لا يقل عن الحد الأدنى للراتب المحدد في تركيا.
أن يكون مالكاً لشروط سكن تناسب معايير الصحة والأمن العام و أن يكون قد قام بإجراء تأمين صحي يشمل أفراد العائلة، وذلك حسب عدد أفراد العائلة.
أن يوثق من خلال قيود سجله العدلي أنه غير محكوم بأحد الجرائم ضد المنظومة العائلية خلال الخمس سنوات السابقة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب .
أن يكون مقيماً في تركيا بإذن إقامة منذ سنة واحدة على الأقل.
أن يكون له قيد في نظام قيد العناوين
ب) بالنسبة للأشخاص الأجانب الذين لديهم إذن إقامة أو إذن عمل لأغراض البحث العلمي أو المشمولين بالمادة (28) من قانون الجنسية التركية ذو رقم (5901) التي تنص على " استناداً للمادة 5 من قانون الجنسية التركية يمكن للمرأة التي تحصل على الجنسية التركية عن طريق الزواج أن تتخلى عن الجنسية التركية إذا احتفظت بجنسية الدولة التي كانت لديها قبل الزواج أو يمكنها العودة إلى جنسيتها الأصلية قبل الزواج في غضون ثلاث سنوات تبدأ من نهاية الزواج. " أو المتزوجين من مواطنين أتراك ، لا يتم تطبيق البند رقم (4) من الفقرة ( أ )
أن يبرز المعلومات و الوثائق التي تثبت أنه من الأشخاص المشمولين بالفقرة الأولى من المقال الذي نشرناه سابقاً بإمكانكم الضغط هنا و معرفة هؤلاء الأشخاص
أن يثبت أنه يعيش أو ينوي العيش مع الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المقال الذي نشرناه سابقاً بإمكانكم الضغط هنا و معرفة هؤلاء الأشخاص
أن لا يكون قد تزوج بهدف الحصول على إذن إقامة عائلية
أن يكون الزوجين قد أكملوا سن الثامنة عشر
أن لا يكون مشمولاً ضمن الأشخاص الذين لا يمنحون تأشيرة دخول إلى تركيا لمعرفة تفاصيل أكثر عن هؤلاء الأشخاص يرجى الضغط هنا و قراءة المزيد
ث) يُمكن أن لا تُطلب الشروط المذكورة في الفقرة (أ) المتعلقة بالشخص الداعم بالنسبة للاجئين وأصحاب صفة الحماية الثانوية المتواجدين في تركيا
عدم الوفاء بالشروط المذكورة بالفقرتين (أ) و (ت) من هذا المقال أو انعدام هذه الشروط
عدم إعطاء إذن الإقامة لفترة قصيرة بعد غياب شروط الحصول على الإقامة العائلية
في حال وجد قرار ساري المفعول بحقه باستبعاده خارج حدود البلد أو قرار منعه من دخول تركيا
إذا تم اكتشاف أنه تم استعمال إذن الإقامة العائلية لغير الغاية التي مُنح من أجلها.
إذا أمضى ما مجموعه فترة أكثر من 180 يوماً خارج البلد ضمن فترة السنة الواحدة الأخيرة ( تم إلغاء هذا الشرط بموجب المادة 27 من القانون ذي رقم 6735 بتاريخ 28/7/2016)
إن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإلغاء تصريح الإقامة من حيث مدة الإقامة بالخارج يتم تنظيمها بإصدار لائحة تنفيذية من الجهة المخولة بذلك حسب الحاجة .
إذا كانت هناك شبهة معقولة قبل منح أو تمديد إذن الإقامة العائلية ، يتم التحقق مما إذا كان الزواج قد تم من أجل الحصول على إذن الإقامة العائلية من قبل إدارة المحافظات ، وفي نتيجة التحقيق إذا ثبت أن الزواج قد حصل لهذا الغرض فإنه لا يتم منح إذن إقامة عائلية وإذا كان ممنوحاً فإنه يُلغى .
إن أذون الإقامة العائلية التي تم إلغاؤها والتي تم الحصول عليها عن طريق الزواج بالاتفاق لا يتم احتسابها ضمن مجموع فترات إذن الإقامة
إن الإقامة العائلية لا تقتصر على الأشخاص المتزوجين من مواطنين أتراك فقط ، كذلك يمكن أن تمنح للأشخاص المتزوجين من أجانب
أ) من أجل منح أذون الإقامة لفترة قصيرة يشترط ما يلي :تقديم طلب في سياق أحد أو بعض من الأسباب المبررة المذكورة في الفقرة
يمكن أن يمنح إذن الإقامة لفترة قصيرة (باستثناء البندين رقم 13 و 14 ) في كل مرة لفترة سنتين كحد أقصى
يمكن ان يتم تمديد أذون الإقامة من قبل إدارات المحافظات.
يتم تقديم طلب إذن الإقامة إلى القنصليات التركية في البلد الذي يحمل الأجنبي جنسيته أو البلد الذي يتواجد فيه يشكل قانوني